نطاقات ما وراء البحار الفرنسية .re و.pm و.tf و.wf و.yt هي نطاقات المستوى الأعلى لرموز الدول الخاصة بريونيون وسان بيير وميكلون والأقاليم الجنوبية والقطبية الجنوبية الفرنسية وواليس وفوتونا ومايوت؛ وتديرها Afnic، سجل .fr، وفق سياسة التسمية نفسها المطبّقة على .fr، والتي تتيحها للأفراد المقيمين، وللمؤسسات التي يقع مقرها المسجل أو منشأتها الرئيسية، في الاتحاد الأوروبي أو آيسلندا أو ليختنشتاين أو النرويج أو سويسرا.
لكل إقليم من هذه الأقاليم الخمسة امتداده الخاص المكوّن من حرفين، لكن لا يملك أي منها قواعد خاصة به. فالوثيقة نفسها، أي سياسة التسمية لدى Afnic، هي التي تحدد مَن يحق له امتلاك نطاق .re أو .yt ومَن يحق له امتلاك نطاق .fr. ويعرض هذا الدليل تلك القاعدة كما تصوغها Afnic، والنقاط القليلة التي تختلف فيها امتدادات ما وراء البحار عن .fr، وما يمكن أن يفعله صاحب النطاق المقيم خارج الاتحاد الأوروبي وآيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا. وكل ما يرد أدناه بشأن الأهلية يستند إلى نسخة السياسة المؤرخة 6 يوليو 2026، وهي النسخة النافذة عند كتابة هذا الدليل.
خمسة أقاليم وسجل واحد
تسرد المادة 1.1 من سياسة التسمية الامتدادات التي تشملها: .fr لفرنسا القارية وكورسيكا، و.re لريونيون، و.yt لمايوت، و.pm لسان بيير وميكلون، و.wf لواليس وفوتونا، و.tf للأقاليم الجنوبية والقطبية الجنوبية الفرنسية. وتعرض صفحات Afnic نفسها تاريخ كل منها:
| الامتداد | الإقليم | المحيط | متاح للتسجيل |
|---|---|---|---|
| .re | ريونيون | المحيط الهندي | منذ يوليو 2001 |
| .yt | مايوت | المحيط الهندي | منذ ديسمبر 2011 |
| .tf | الأقاليم الجنوبية والقطبية الجنوبية الفرنسية | المحيط الهندي | منذ 2004 |
| .pm | سان بيير وميكلون | المحيط الأطلسي | منذ ديسمبر 2011 |
| .wf | واليس وفوتونا | المحيط الهادئ | منذ ديسمبر 2011 |
عُيّنت Afnic سجلًا لهذه الامتدادات بموجب قرارين وزاريين (arrêtés) مؤرخين 22 يونيو 2026 ومنشورين في الجريدة الرسمية الفرنسية بتاريخ 26 يونيو 2026، يشمل أحدهما .re و.tf (إلى جانب .mq و.gp و.gf) ويشمل الآخر .yt و.pm و.wf، وقد أُسند امتياز المرفق العام الفرنسي لكل منها إلى Afnic في يونيو 2026. ويجري التسجيل حصرًا عبر مسجِّلين معتمدين لدى Afnic: إذ تنص المادة 3.1 من السياسة على أن Afnic لا تعمل بصفة مسجِّل، فلا يمكن أبدًا إرسال طلب إليها مباشرة.
مَن يحق له تسجيل نطاق من نطاقات ما وراء البحار الفرنسية
المادة 5.1 من سياسة التسمية هي قاعدة الأهلية، وهي واحدة لكل امتداد تشمله السياسة. فهي تجيز لأي شخص طبيعي مقيم، ولأي شخص اعتباري يقع مقره المسجل أو منشأته الرئيسية، في إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أو في إحدى الدول التالية: آيسلندا أو ليختنشتاين أو النرويج أو سويسرا، أن يطلب تسجيل اسم نطاق أو تجديده. وتنص النسخة الفرنسية، وهي المعتمدة عند صعوبة التفسير (المادة 9.2)، على المضمون نفسه، وتضيف أن القاعدة تسري في كل نطاق من نطاقات المستوى الأعلى.
ويترتب على هذا النص مباشرة ثلاث نقاط:
- الإقامة لا الجنسية. يستوفي الفرد الأهلية بإقامته في إحدى هذه الدول. فالمواطن الفرنسي المقيم في كندا لا يستوفي القاعدة، أما المواطن البرتغالي المقيم في بلجيكا فيستوفيها.
- المقر المسجل أو المنشأة الرئيسية بالنسبة إلى المؤسسات. تستوفي الشركة أو الجمعية أو أي شخص اعتباري آخر الأهلية بحسب مكان مقرها المسجل أو منشأتها الرئيسية. فيمكن لشركة يقع مقرها المسجل في إيطاليا أن تمتلك نطاق .re، أما الشركة التي يقع مقرها المسجل في سنغافورة وليست لها منشأة رئيسية في إحدى هذه الدول فلا يمكنها ذلك.
- لا صلة مطلوبة بالإقليم نفسه. لا تشترط القاعدة أن يكون صاحب نطاق .yt في مايوت، ولا أن يكون صاحب نطاق .pm في سان بيير وميكلون. ويجوز لأي صاحب نطاق مؤهل في المنطقة الأوروبية الموصوفة أعلاه أن يسجّل أيًّا من الامتدادات الخمسة.
وتضيف السياسة واجبين يسريان على كل صاحب نطاق. أولًا، يجب أن يكون التواصل مع صاحب النطاق ومع جهة الاتصال الإدارية ممكنًا: فعلى كل منهما أن يقدّم رقم هاتف وعنوان بريد إلكتروني ويُبقيهما صالحين للعمل، إلى جانب معلومات دقيقة تثبت هويته، تُحدَّث عبر المسجِّل طوال مدة نشاط النطاق (المادة 5.1). وثانيًا، يجب على صاحب النطاق أن يعيّن عند تقديم الطلب جهة اتصال إدارية وجهة اتصال تقنية، وأن يحتفظ بهما طوال عمر النطاق (المادة 5.2). ويمكن أن تكون جهة الاتصال الإدارية هي صاحب النطاق نفسه أو طرفًا ثالثًا، بما في ذلك المسجِّل، لكن قواعد الأهلية نفسها تسري عليها كما تسري على صاحب النطاق.
مقارنة نطاقات ما وراء البحار بنطاق .fr
لأن السياسة نفسها تحكم الامتدادات الستة جميعها، فإن معظم القواعد متطابقة. والاختلافات قليلة، وهي مدوّنة في السياسة نفسها:
| القاعدة | .fr | .re | .pm و.yt | .tf و.wf |
|---|---|---|---|---|
| مَن يحق له التسجيل (المادة 5.1) | المقيمون والمؤسسات في الاتحاد الأوروبي وآيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا | القاعدة نفسها | القاعدة نفسها | القاعدة نفسها |
| الأسماء المكوّنة من حرف أو حرفين (المادة 2.2، البند 21) | غير واردة في قائمة الاستثناءات | غير مسموح بها | غير مسموح بها | غير مسموح بها |
| المناطق المغلقة في 15 مارس 2013 (المادة 2.7، البند 43) | tm.fr وasso.fr وcom.fr: يُبقى على الأسماء القائمة | asso.re وcom.re: يُبقى على الأسماء القائمة | لا توجد مناطق مسمّاة | لا توجد مناطق مسمّاة؛ وبموجب البند 45، وكما في المناطق المغلقة (البند 44)، لا تُقبل إلا العمليات المطابقة للسياسة، ولا تُجرى إلا عمليات التأهيل المتعلقة بإمكانية التواصل مع صاحب النطاق ووجوده |
| مدة الصلاحية (المادة 2.8) | من سنة إلى عشر سنوات | الحكم نفسه | الحكم نفسه | الحكم نفسه |
| النشر المقيَّد للأفراد (المادة 8.4) | تلقائيًا | الحكم نفسه | الحكم نفسه | الحكم نفسه |
| تسوية النزاعات (المادة 7.2) | Syreli وPARL EXPERT | الحكم نفسه | الحكم نفسه | الحكم نفسه |
يستحق اثنان من هذه الاختلافات بعض التوضيح. أولًا، تستبعد المادة 2.2 الأسماء المكوّنة من محرف واحد أو محرفين من الحروف والأرقام في .pm و.re و.tf و.wf و.yt. فلا يمكن تسجيل اسم مثل ab.re، أيًّا كان صاحب النطاق. ثانيًا، تتناول المادة 2.7، في البنود 43 إلى 45، المناطق التي أُغلقت أمام التسجيل في 15 مارس 2013 (tm.fr وasso.fr وasso.re وcom.fr وcom.re). ويُبقى على أسماء النطاقات المسجلة فيها من قبل، لكن لا تُقبل إلا العمليات المطابقة للسياسة، ولا تُجرى إلا عمليات التأهيل المتعلقة بإمكانية التواصل مع صاحب النطاق ووجوده. وينص البند 45 على أن الحكم نفسه يسري على أسماء النطاقات المسجلة تحت .tf و.wf.
أما قواعد السياسة الأخرى فتسري بالتساوي على الامتدادات الستة. إذ تُعالَج الطلبات وفق مبدأ الأسبقية في الطلب (المادة 2.3). وتخضع بعض الأسماء لمراجعة مسبقة، وتحتفظ Afnic بقائمتها على موقعها الإلكتروني (المادة 2.4). ولا يمكن تسجيل المصطلحات المحجوزة لـ Afnic نفسها (المادة 2.6)، ولا أسماء مثل re.fr أو pm.fr أو yt.fr أو tf.fr أو wf.fr. وعندما يسجّل فرد نطاقًا، يسري خيار النشر المقيَّد تلقائيًا: فلا تُنشر أي بيانات شخصية في قاعدة بيانات Whois، بل المعلومات التقنية فقط (المادة 8.4).
كيف تتحقق Afnic من الأهلية
لا تفحص Afnic الطلبات قبل التسجيل، باستثناء المصطلحات الخاضعة للمراجعة المسبقة (المادة 3.1). ويقوم التسجيل على ما يصرّح به صاحب النطاق، وعلى مسؤوليته (المادة 5.3). غير أن Afnic يمكنها التحقق من الأهلية ومن إمكانية التواصل لاحقًا. وبالنسبة إلى .tf و.wf، يقصر البندان 44 و45 من المادة 2.7 عمليات التأهيل على إمكانية التواصل مع صاحب النطاق ووجوده. وتصف المادة 3.2 إجراء تأهيل يتألف من عمليتين منفصلتين: عملية تحقق لا أثر لها على محفظة صاحب النطاق، وعملية إثبات يتعين خلالها على صاحب النطاق تقديم مستندات داعمة. ويمكن أن تبدأ عملية الإثبات بمبادرة من Afnic، أو بعد تحقق غير مقنع، أو بعد شكوى مسبَّبة من طرف ثالث. وإذا لم تُقدَّم المستندات، تنص السياسة على تعليق محفظة صاحب النطاق، ثم حجبها، ثم حذفها، ويمكن تصحيح الوضع في أي وقت بإرسال المستندات.
ويعني ذلك عمليًا أن صاحب النطاق الذي لا يستطيع أن يثبت، في نهاية عملية الإثبات، أنه يستوفي قاعدة المادة 5.1 قد لا يخسر النطاق المعني فحسب، بل محفظته كلها (المادة 3.2)، التي يعرّفها دليل الإجراءات لدى Afnic بأنها جميع أسماء النطاقات العائدة لصاحب النطاق المحدَّد بمعرّف nic-handle الخاص به. فاستيفاء قاعدة الأهلية شرط قائم طوال مدة امتلاك النطاق، لا في يوم التسجيل وحده.
وماذا عن غوادلوب ومارتينيك وغويانا الفرنسية؟
تختلف أوضاع أقاليم ما وراء البحار الفرنسية الأخرى. فبحسب Afnic، كانت .gp (غوادلوب) و.gf (غويانا الفرنسية) و.mq (مارتينيك) مفوَّضة إلى مزوّد خدمة إنترنت حتى عام 2026؛ وقد أُسند امتياز المرفق العام الفرنسي الخاص بها إلى Afnic في يونيو 2026، مع مرحلة انتقال تقني وقانوني قبل نهاية عام 2026. ويضع الفصل 10 من سياسة التسمية قواعد انتقالية لهذه الامتدادات الثلاثة: فبمجرد انتقال إدارتها إلى البنية التحتية لـ Afnic، لن تُسجَّل أسماء جديدة مكوّنة من حرف أو حرفين، ولن يُسمح بأسماء جديدة تحت مناطق التسمية القائمة فيها، في حين يجوز لأصحاب الأسماء المسجلة فيها من قبل مواصلة استخدامها وتجديدها. وتنتهي هذه الفترة الانتقالية في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2027. أما كاليدونيا الجديدة (.nc) فيديرها مكتب البريد والاتصالات فيها، Office des Postes et Télécommunications (OPT)، وتذكر IANA حكومة بولينيزيا الفرنسية بوصفها الجهة المديرة لـ .pf. أما الرمزان .bl (سان بارتيلمي) و.mf (سان مارتن)، اللذان أُنشئا في عام 2007، فليسا مفوَّضين.
تسجيل نطاق من نطاقات ما وراء البحار الفرنسية من خارج الدول المؤهلة
صاحب النطاق الذي لا يقيم في الاتحاد الأوروبي أو آيسلندا أو ليختنشتاين أو النرويج أو سويسرا، وليس له فيها مقر مسجل أو منشأة رئيسية، لا يستوفي المادة 5.1 التي تسري على صاحب النطاق نفسه، ولا يغيّر تعيين جهة اتصال إدارية مؤهلة (المادة 5.2) من ذلك شيئًا. فيحتاج التسجيل عندئذ إلى صاحب نطاق يستوفيها. وهذا هو دور خدمة الحضور المحلي، التي يمكنها أن تتولى دور صاحب النطاق المسجَّل لدى السجل عندما تشترط ذلك قواعد السجل. ويبيّن الجدول أدناه، بالنسبة إلى .fr والامتدادات الخمسة لما وراء البحار، الشرط كما تنص عليه صفحات الامتدادات لدينا، وما إذا كانت Domgate توفر الحضور المحلي لكل منها. وهو مبني من صفحات الامتدادات لدينا ويتغير بتغيرها.
| امتداد النطاق | الدولة | شرط السجل | الحضور المحلي من Domgate |
|---|---|---|---|
| .fr | فرنسا | نعم (دول الاتحاد الأوروبي، أو آيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا) | توفره Domgate |
| .re | لا ريونيون | نعم | توفره Domgate |
| .pm | سان بيير وميكلون | نعم | توفره Domgate |
| .tf | الأراضي الفرنسية الجنوبية والأنتاركتيكية | نعم، إذا لم تكن مقيمًا في الاتحاد الأوروبي | توفره Domgate |
| .wf | واليس وفوتونا | نعم | توفره Domgate |
| .yt | مايوت | نعم | توفره Domgate |
تم التحقق من القائمة في 13 أكتوبر 2026. تأتي صفوف الجدول من صفحات الامتدادات لدينا وتتغير بتغيّرها.
حيث يذكر الجدول «توفره Domgate»، يُطلب الحضور المحلي مع النطاق من صفحة الامتداد؛ وحيث يذكر «تُوفَّر عند الطلب»، تبيّن صفحة الحضور المحلي لدينا طريقة الطلب. وفي الحالتين، يثبت اتفاق مكتوب أن النطاق مسجَّل لحسابك أو لحساب عميلك، الذي يحتفظ باستخدامه وبالحق في طلب نقله. ولا يغيّر الحضور المحلي قواعد السجل: فالمصطلح المدرج في قائمة المراجعة المسبقة يظل بحاجة إلى إذن Afnic (المادة 2.4)، ويجب أن يظل التواصل مع صاحب النطاق ومع جهة الاتصال الإدارية ممكنًا (المادة 5.1).
أما صاحب النطاق المستقر أصلًا في دولة مؤهلة (الاتحاد الأوروبي أو آيسلندا أو ليختنشتاين أو النرويج أو سويسرا) فلا يحتاج إلى حضور محلي: إذ يمكن لشركة يقع مقرها المسجل في إسبانيا، أو لفرد مقيم في سويسرا، أن يسجّل أيًّا من الامتدادات الخمسة عبر مسجِّل معتمد لدى Afnic لهذا الامتداد (المادة 4.2)، وفق قاعدة الأهلية نفسها التي تسري على .fr.
الأسئلة الشائعة
هل يجب أن أقيم في ريونيون لتسجيل نطاق .re؟
لا. فالمادة 5.1 من سياسة التسمية لدى Afnic تشترط الإقامة، أو وجود مقر مسجل أو منشأة رئيسية، في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو في آيسلندا أو ليختنشتاين أو النرويج أو سويسرا. ويجوز لصاحب النطاق الموجود في أي مكان من هذه المنطقة تسجيل نطاق .re، وينطبق الأمر نفسه على .pm و.tf و.wf و.yt.
هل يمكن لشركة من الولايات المتحدة تسجيل نطاق .yt أو .pm؟
ليس باسمها، إلا إذا كان مقرها المسجل أو منشأتها الرئيسية في إحدى الدول المؤهلة. وإلا فإن التسجيل يحتاج إلى حضور محلي: ويبيّن الجدول أعلاه ما إذا كانت Domgate توفره لكل امتداد.
لماذا لا يمكنني تسجيل اسم من حرفين تحت .re؟
لا تجيز المادة 2.2 من سياسة التسمية، في البند 21، تسجيل أسماء النطاقات المكوّنة من محرف واحد أو محرفين من الحروف والأرقام تحت .pm و.re و.tf و.wf و.yt. وتسري القاعدة على كل مقدّم طلب.
أي نسخة من القواعد تسري على تسجيلي؟
النسخة من سياسة التسمية المنشورة على موقع Afnic بوصفها النسخة النافذة في تاريخ تسلّم Afnic للطلب (المادة 1.3). وتسري النسخة الجديدة فورًا على أسماء النطاقات الجديدة، وعلى القائمة منها عند طلب إجراء إداري عليها أو عند تجديدها. وقد صيغت السياسة بالفرنسية والإنجليزية، والنسخة الفرنسية هي المعتمدة عند صعوبة التفسير (المادة 9.2).
المصادر
- سياسة التسمية لدى Afnic، النسخة المؤرخة 6 يوليو 2026 (المواد 1.1 و1.3 ومن 2.2 إلى 2.8 و3.1 و3.2 و4.2 ومن 5.1 إلى 5.3 و7.2 و8.4 و9.2 والفصل 10)
- Charte de nommage de l'Afnic، نسخة 6 يوليو 2026 (النسخة الفرنسية، وهي المعتمدة)
- دليل الإجراءات لدى Afnic، إصدار يناير 2024 (المسرد: المحفظة، nic-handle)
- Afnic، سياسات التسمية وقائمة المصطلحات الخاضعة للمراجعة المسبقة
- القرار الوزاري (arrêté) المؤرخ 22 يونيو 2026 (.mq و.gp و.gf و.re و.tf) والقرار الوزاري (arrêté) المؤرخ 22 يونيو 2026 (.yt و.pm و.wf)، الجريدة الرسمية الفرنسية بتاريخ 26 يونيو 2026
- Afnic، أسماء نطاقات المستوى الأعلى لأقاليم ما وراء البحار الفرنسية
- Afnic، .RE: إنترنت ريونيون
- IANA، .re، .pm، .tf، .wf و.yt في قاعدة بيانات منطقة الجذر، و.nc و.pf
- صفحات الامتدادات في Domgate: .re، .pm، .tf، .wf، .yt و.fr
- Domgate، الوجود المحلي

